عرض مشاركة واحدة
قديم 16 - 05 - 2012, 08:10 PM   رقم المشاركة : ( 86 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,352,450

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

6 ) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه

ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة .

وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : -

" من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني
ومن تزوج مطلقه فقد زني "
فالإنجيل لا يتصور إلا أن تكون المطلقة زانية .
·ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا .
·أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :-

" لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا "
* ويترتب علي ما تقدم أن الزاني .. سواء كان رجلا أو امرأة .. والذى طلق بسبب ثبوت الزنا عليه ، لا يجوز له أن يبرم زواجا جديدا .
* وبتاريخ 18/11/1971 صدر
  رد مع اقتباس