البابا شنودة الثالث
38- مذكرة البابا كيرلس السادس تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة
قداسة البابا السابق المتنيح الأنبا كيرلس السادس، اهتم بموضوع الأحوال الشخصية، وأرسل مذكرة تضمنت أهم المبادئ التى تطالب بها الكنيسة القبطية، وفى مقدمتها "وحدة الزيجة".
وكان قداسته قد شكَّل في 9 أكتوبر 1962 لجنة للأحوال الشخصية برئاسة نيافة الأنبا شنوده اسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية وقتذاك (قداسة البابا شنوده الثالث حالياً) وعضوية القمص صليب سوريال استاذ الأحوال الشخصية بالكلية الاكليركية، والاستاذ راغب حنا المحامي، والمستشار فرج يوسف، والمستشار حسنى جورجي..
وبعد اجتماعات طويلة لهذه اللجنة، انتهت الى مذكرة وافَق عليها قداسة البابا كيرلس، وختمها بخاتمه، وأرسل يوم 22 أكتوبر 1962 نسخة منها الى الأستاذ فتحى الشرقاوى وزير العدل وقتئذ، ونسخة اخرى إلى الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة. ولما صار الاستاذ بدوى حمودة وزيراً للعدل، ارسل قداسة البابا كيرلس لسيادته ملخصاً للمذكرة آنفة الذكر. وتأكيداً لمطلب الأقباط في هذا الصدد، أرسلت صورة ثالثة من نفس المذكرة إلى الأستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 8 ابريل 1967.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المذكرة:
مذكرة قداسة البابا كيرلس السادس
السيد الأستاذ
نحي سيادتكم أطيب تحية مع وافر دعائنا أن يؤازركم الله بنعمته ويرشدكم إلى ما فيه خير الوطن المواطنين جميعاً.
بمناسبة اجتماعات لجان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رأينا أن نقدم بعض النقاط الجوهرية التى تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية كبرى، إذ أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحي التي وضعها السيد المسيح له المجد ورسله الأطهار. وأملنا كبير في أن تراعى هذه النقاط التي نرسلها اليكم، مع عدم الالتفات الى أي قانون أو مشروع أو اقتراح سابق يتعارض معها، حتى يأتي للقانون الجديد موافقاً لمبادىء الدين وتعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونود أولاً أن نوضح لسيادتكم، أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية فى الديانة المسيحية هو الكتاب المقدس أولاً، ثم القوانين الكنسية القديمة العهد التى وضعتها المجامع المسكونيةوالاقليمية. وأن كل تشريع أياً كان واضعه، وأى تفسير وأى اجتهاد، لا يجوز الأخذ به إطلاقاً، اذا تعارض مع آيات الكتاب المقدس والقوانين الكنسية القديمة.
أما هذه المبادىء الأساسية التى تقدمها كنيستنا القبطية معلنة بها رأيها في الأحوال الشخصية فهي: