البابا شنودة الثالث
36- رأي أساتذة القانون المسلمين: ج) رأي الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي
الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى - الاستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - "فى كتابه الاحوال الشخصية لغير المسلمين - الوطنيين والاجانب"
تعرض الاستاذ الدكتور الشرقاوى لهذا الموضوع تحت عنوان "تعريف الزواج وخصائصه". فذكر فى صفحة 89: "كما يتصل بقداسة الزواج فى المسيحية، وباعتباره سراً إلهياً، ما استقر لدى المسيحيين من القول بمبدأ واحدية الزواج، أي اقتصار الرجل فى الزواج على امرأة واحدة، على خلاف ما كان معروفاً من إباحة التعدد في اليهودية".
"وتؤيد هذه الواحدية نصوص عديدة فى الكتب الدينية الأولى، كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التى تمنع التعدد "المادة 25 من
مجموعة سنة 1938 و24 من مجموعة 1955".
وذكر د. الشرقاوى فى الحاشية "2" على هذا ألرأى: "انظر إشارة الى هذه النصوص فى حلمى بطرس ص100، وتوفيق فرج فقرة 97 ص346. وانظر قول ابن العسال فى المجموع الصفوى: "وأما الجمع بين زوجتين أو كثر فلا يجوز، للأنه زنا ظاهر مستمر" "رقم 13 ص223".
وفى حديث الاستاذ الدكتور الشرقاوى عن الزواج في شريعة الكاثوليك، عرض للمادة الثانية من "الإرادة الرسولية" فقال في صفحة 91: "ويربط نص المادة الثانية "بند 2" ببن اعتبار الزواج سرا، وبين عدم قابليته للانحلأل بالطلأق، وواحديته: أى عدم جواز جمع الرجل بين زوجتين".
وفى حديثه عن الزواج في شريعة البروتستنت (ص91) فقال: "تعرف المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للانجيليين الوطنيين الزواج بأنه: اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعيا مدة حياة الزوجين" (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات).
وفى ص 252 اشار الى احوال البطلان المطلق للزواج، عند الاقباط الارثوذكس، ومنها: "إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزوجية قائمة "المادة 25/24". وقال فى ص255: "والزواج الذى يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة، تجعله النصوص زواجا باطلاً بطلانا مطلقا"..
وفى سرده لأحوال البطلان فى شريعة الكاثوليك (ص259-260)، ذكر من بينها "والزواج الذى يعقد مع الأرتباط بزوجية قائمة" (المادة 59).
وفى حديثه عن بطلان الزواج في شريعة البروتستانت (ص261)، قال: "وعلى ذلك فالزواج يكون باطلا في شريعة الانجيليين، إذا تم مع الارتباط بزوجية قائمة - المادة 6".