
16 - 05 - 2012, 07:22 PM
|
 |
† Admin Woman †
|
|
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: Egypt
المشاركات: 1,314,752
|
|
البابا شنودة الثالث إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام: ب) الإجماع من جهة التشريعات المدنية
فكمثال للبلاد الأرثوذكسية:
1- أقباط مصر: نصت لائحة الأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس الملى العام سنة 1938فى الفصل الثالث " موانع الزواج الشرعية " على أنه ؛ " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً " " المادة 25". وفى الفصل السادس الخاص ببطلان الزواج نصت المادة 41على أن كل عقد يقع مخالفا للمادة السابقة " يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن ولى القاصر، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه".
وكمثال للبلاد الأرثوذكسية، الخلقيدونية:
1- اليونان: من بنود موانع الزواج تنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى الصادر فى 30/1/1941 على أنه يمتنع الزواج " إذا كان أحد الزوجين قد سبق له الزواج، و لم تنحل رابطته بعد". وفى بطلان الزواج تحكم المادة 1372 بأنه يقع باطلا " زواج من لا يزال مرتبطا بزواج سابق". وفى أسباب الطلاق تنص المادة 1439 على الطلاق فى حالة " إذا ارتكب أحد الزوجين زنا أو تعددت زوجاته".
2- روسيا: على الرغم من أن الزواج فيها لا يعتبر سوى عقد تراض بين شخصين. فإنه على حسب القانون المدنى للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الصادر سنة 1927 نص على أنه من موانع تسجيل وثيقة الزواج " أن يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".
وكمثال للبلاد الكاثوليكية:
1- ايطاليا: ينص القانون المدنى الايطالى الصادر فى 16/3/1942 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه "لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد" (المادة 86). كما تنص المادة 117 على أنه يقع باطلا " زواج من كان مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته".
2-فرنسا: على حسب قانونها المدنى فى الأحكام الصادرة فى 12/4/1945 تنص المادة 147 فى فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والمادة 184 تقضى ببطلان زواج من كان مرتبطا بزواج سابق.
3-أسبانيا: تنص الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون المدنى الأسبانى الصادر فى 24/7/1889م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجيين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". والفقرة الثانية من المادة 3 تقضى بالطلاق فى حالة "تعدد الأزواج أو الزوجات".
وكمثال للبلاد البروتستانتية:
1- الولايات المتحدة: حسب القانون العادى common law من شروط صحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد ".
2- ألمانيا: تنص المادة الخامسة من القانون رقم 16 الذى أصدره الحلفاء بتاريخ 20/2/1946م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج " أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد".
3- النمسا: تنص المادة 8 من القانون المدنى النمساوى الصادر سنة 1810 فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه " لا يكون أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد". بينما المادة 24 تقضى ببطلان الزواج " إذا كان أحد الزوجين ما يزال مرتبا بزواج سابق صحيح".
وكمثال للبلاد التابعة للمذهب الأسقفى:
بريطانيا: وهى – وإن كان ليس لها قانون مكتوب – إلا أنه حسب التقاليد يحكم ببطلان الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد.
وهذه الشريعة المسيحية " الزوجة الواحدة"، وكما هى متبعة فى البلاد الآنفة الذكر التى تكلمنا عن قوانينها كمجرد أمثلة، هى أيضاً متبعة فى باقى البلاد المسيحية مثل الأرجنتين وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وهولندا.. الخ
لذلك فإن الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس فى كتابه " القانون المقارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر " – الذى أصدره سنة 1954 وهو وكيل لمحكمة الأسكندرية ورئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)– رأى فى الباب الثانى الخاص بالشروط الموضوعية للزواج أن يتكلم بإجمال عن هذا الأمر فقال:
" هذا ولا تأخذ القوانين الأوربية والأمريكية وبالأحرى قوانين البلاد غير الإسلامية بمبدأ تعدد الزوجات، بل أنها تعتبره مخالفا للنظام العام. ولهذا نصت جميع هذه القوانين على أن ارتباط شخص بزواج سابق لم يحل ولم يفصم يعتبر مانعا من زواجه بآخر".
ويقول المؤلف ايضا فى الفقرة 182: وتأسيسا على هذا قضت المحاكم المختلطة ببطلان الزواج الثانى للشخص الذى مازال مرتبطا بزواج سابق، عملا بالقانون الفرنسى " فى القضية رقم 1679 سنة 70 " بتاريخ 17 مارس سنة 1947، والإيطالي: في القضية رقم 2048 سنة 73 " بتاريخ 28 فبراير سنة 1949.
ويقول المؤلف أيضاً في الفقرات 189 صفحة 129 تحت عنوان "الزواج الظني" "Marige Putatif ": كثيراً ما يحصل أن أحد الزوجين كان يجهل أسبابا البطلان الذي عقده مع الزوج الأخر. مثال ذلك: رجل متزوج في بلد ما، ويخفي حالته المدنية علي سيدة اخري في بلد أخر، ويتزوجها بصفة أعزباً، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويقضي ببطلان الزواج. فما هو الحل؟
أيضيع كل حق للزوجة الثانية التي كانت حسنة النية، ام يعترف لها بحقوق، ويناقش سيادته مسالة التعويض في ما إذا كانت هذه الزوجة الثانية التي حكم ببطلان زوجها لقيام الزوج الأول تستحق تعويضاً أم لا:
|