عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 30 - 05 - 2019, 04:29 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,351,645

عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.
وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
هذا الخبر منقول من : مصراوى
رد مع اقتباس