الفئات المستحقة والمحرومة والمعافاة من التصويت
حق مباشرة حقوقها السياسية والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، وكذا الفئات المعفية من هذا الحق والمحرومة منه، وهى :
1 - من له حق الانتخاب
كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية له أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهى:
إبداء الرأى فى الاستفتاءات
انتخاب رئيس الجمهورية
انتخاب أعضاء مجلس النواب
انتخاب أعضاء المجالس المحلية
2 - الفئات المعفاة
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم
3- الفئات المحرومة
- المحجور عليه خلال مدة الحجر
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية
- من صدر ضده حكم نهائى بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
- من صدر ضده حكم نهائى بالحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق
- ويكون الحرمان لمدة:
5 سنوات من تاريخ الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.
- ولا يسرى إلا إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع