( ج) النار وسيلة للعقاب:
كانت عقوبة المرأة الزانية (فيما قبل الناموس) هي الحرق بالنار (تك 38: 24). كما قضت الشريعة بأنه " إذا تدنست ابنة كاهن بالزنى، فقد دنست أباها بالنار تحرق" ( لا 21: 9)، وكذلك " إذ اتخذ رجل امرأة وأمها، فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما" (لا 20: 14).
وكان يعقب تنفيذ الإعدام في بعض الحالات، أن يحرق الجثمان بعد الموت (لا 20: 14، 21: 9، يش 7: 25، 2 مل 23: 16).
ولكن يبدو أن الحرق بالنار كان وسيلة الإعدام عند الأمم الوثنية كما حدث مع الفتية الثلاثة في بابل (دانيال 3)