الأصحاح 18 العدد 17
قال المعترض الغير مؤمن: جاء في العدد 18: 17 أن البكر لا يُقبل فداؤه, ولكن التثنية 14: 22-26 تسمح ببيعه ,
وللرد نقول بنعمة الله : ما جاء في التثنية تسهيل لمن يقدم الذبيحة, إنها لا تأمر ببيع البكر، بل تسمح فقط بذلك، على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب، ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر، حسبما تقضي الشريعة,