الأصحاح 5 العدد 11
قال المعترض الغير مؤمن: نجد في سفر العدد 5: 11-31 شريعة ماء اللعنة المرّ الذي تشربه المرأة التي يشك رجلها في سلوكها، ولكننا نقرأ طريقة أخرى في التثنية 22: 13-21 ,
وللرد نقول بنعمة الله : ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجية، لكن ما جاء في سفر التثنية يختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بها, شريعتان إحداهما للمتزوجة، وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها,