عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11 - 07 - 2012, 05:36 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,316,160

حكمت المحكمة واشتعل الجدل‏..‏ والشعب ينتظر رد الرئيس







حكمت المحكمة واشتعل الجدل‏..‏ والشعب ينتظر رد الرئيس
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة امس الثلاثاء‏10‏ يوليو سنة‏2012‏ برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي‏,‏ وماهر سامي‏,‏ ورجب سليم‏,‏ ومحمود غنيم‏,‏ والدكتور حسن البدراوي‏.‏

بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان‏.‏
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب‏,‏ وفي الموضوع‏:‏ الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ‏.‏
وأكدت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية‏:‏ ان طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان‏:‏ اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي‏,‏ وثانيهما ركن الاستعجال‏,‏ بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها‏.‏
واضاف الحكم‏:‏ إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح‏,‏ كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن‏,‏ وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة‏,‏ ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم‏.‏
كما تنص المادة‏50‏ من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها‏,‏ ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة‏.‏
واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة‏2012/6/14‏ حكمها في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية الذي قضي‏:‏ اولا‏:‏ بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏.2011‏
ثانيا‏:‏ بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب‏.‏
ثالثا‏:‏ بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح‏.‏
رابعا‏:‏ بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم‏123‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏2011‏ وبسقوط نص المادة الثانية منه‏.‏
وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه‏:‏ متي كان ذلك‏,‏ وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها‏,‏ فإن مؤدي ذلك ولازمه ـ علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ـ ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه‏,‏ بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه‏,‏ دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر‏,‏ كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة‏,‏ وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة‏49‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1979‏
إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات‏,‏ وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة‏,‏ وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية‏,‏ بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة‏,‏ ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة‏,‏ وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا‏,‏ او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ بتاريخ‏2012/7/8‏ مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه ـ وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري‏,‏ ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة‏,‏ بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة‏.‏
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم‏20‏ سنة‏34‏ قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه‏,‏ وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة‏,‏ اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل‏,‏ بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون‏,‏ الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة‏,‏ بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره‏,‏ وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور‏,‏ فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه‏,‏ ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة‏.‏
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه‏,‏ يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات‏..‏ بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم‏,‏ فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا‏.‏
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما‏,‏ اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة‏50‏ من قانونها الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏.1979‏ وحيث ان المادة‏286‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة‏..‏ ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه‏.‏
فلهذه الاسبابحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان







الاهرام

رد مع اقتباس