التبني
بأعتبارة ظاهرة انسانية اجتماعية
· *سبق أن درسنا التبني باعتباره مانعا من موانع الزواج ..واوضحنا أن المادة / 20 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة نصت علي منع الزواج بين المتبني والمتبني وفروع هذا الاخير .. وايضا بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني .. وأيضا لا يجوز الزواج بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد .. واخيرا لا يجوز الزواج أيضا بين المتبني وزوج المتبني ، وذلك بين المتبني وزوج المتبني ..
·
·ونحن عندما أن نتكلم عن التبني باعتباره ظاهرة انسانية اجتماعية .. فأن هذه الظاهرة لا تتم ارتجالا .. وانما اوجبت نصوص مشروع اللائحة ضرورة توافر شروط معينة فيمن يريد أن يتبني طفلا .. وشروط أخري اشتراطها المشرع يجب توافرها وضعت اساسا لمصلحة الطفل المتبني .. بل واوجب ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لاتمام التبني .
أولاً :الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يتبني طفلا:-
· نصت المادة /130 من نصوص مشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الاتية :-
·أن يكون سنه تجاوز الاربعين عاما .
·الا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني .
·أن يكون حسن السمعه والسيرة .
·لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني .. إلا برضا الزوج الاخر .
·
ثانيا: الشروط التي اشترطها القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبني :-
·جواز أن يكون المتبني ذكرا أو انثي .. بالغا أو قاصرا .. ولكن بشرط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية . م/ 131 .
·لا يجوز أن يتبني الولد اكثر من شخص مالم يكن التبني حاصلا من زوجين . م/ 132 .
·لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني ألا برضاء الزوج الآخر .
·لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة علي المتبني . م/133
·إذا كان الولد المراد تبنية قاصرا .. وكان والداه علي قيد الحياة .. فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين .. فإذا كان احدهما متوفيا .. أو غير قادر علي ابداء رأية فيكفي رضاء الآخر .
·إذا لم يكن للولد ( الطفل) والدين ، أو كان طفل غير شرعي ، أو عديم النسب أو توفي والداه .. فجب موافقة الولي علي التبني . م 134 .
·