عرض مشاركة واحدة
قديم 07 - 07 - 2012, 07:36 PM   رقم المشاركة : ( 102 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,313,664

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

ثانيا :
انحــلال الـزواج حــال الحيــاة :
أولا : الزنـــا
·أباح السيد لمسيح له المجد التطليق لعلة الزنا . في ( مت19 : 3 – 11 ) و ( مر10 : 2 – 12 ) و ( ل16 : 18 ) .
·وقد تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 ذلك أذ ورد بها " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا " .. وقد ورد تأكيد هذا المبدأ أيضاً بنصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية .. أذ نصت المادة /112 علي الآتي :-
" يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر "
·وبتاريخ 18 / 11 / 1971 صدر

القرار البابوي رقم /7
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا
1 )" عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق ألا لعلة الزنا . فقد ورد في تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : -
" وأما انا فأقول لكم ان من طلق أمراته ألا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )
وقد كرر الرب هذه الوصية في اجابته علي الفريسييين إذ قال لهم :
" اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متي 19 : 11 )
ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) .
2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه و تعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما .

البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
·وإذا كان القانون الجنائي يفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج .. فأن هذه التفرقة ليس لها أي صدي في مسائل الأحوال الشخصية .. أذ لا فرق بين زنا الزوجه .. وزنا الزوج من ناحية كون هذا الفعل يشكل اخلالا خطيرا بواجب الاخلاص .
·وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بتوقيع عقوبه علي الزان .. فأن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا .
·واثبات الزنا .. ليس اساسا مبنيا علي ضبط الزان .. أو الزانية متلبسين بأرتكاب ذات الفعل .. بل أن المجلس الاكليريكي أرسي العديد من الحالات التي تعتبر في حكم الزنا فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجية كما في الأحوال الآتية : -
1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير ضرورة .
2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمه بينهما .
3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه .
4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور
5 ) إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه .
6 ) الشذوذ الجنسي .
وما ينطبق علي الزوج .. ينطبق علي الزوجة .
·وقد أخذ المشرع عند وضعه لنصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة بما ارساه المجلي الاكليريكي من قرائن تعتبر في حكم الزنا .. أذ اورد بنص المادة /115 من مواد اللائحة الموحدة حرفيا .. ما سبق أو أوردة المجلس الاكليركى .
  رد مع اقتباس