شروط استحقاق النفقة :
·حتى تستحق المراة لنفقتها .. لابد أن تفي الرجل ماله من حقوق قبلها .. وأخصها استقرارها في بيت الزوجية .. ومحافظتها علي الأمانة الزوجية .. وواضح أنها إذا امتنعت عن أداء ما عليها من حقوق للرجل أو تركت منزل الزوجية بغير مسوغ .. أو أبت السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل أقامته بدون سبب مقبول .. أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر .. تسقط نفقتها وتعد في نظر القانون ناشزا لا نفقة لها . ( م/58 ) .
*إذا رفض الزوج أداء التزامه بالنفقة دون مسوغ ، فإن للزوجه الحق في الالتجاء إلى القضاء واستصدار حكما بها .. ولها أن تنفيذ هذا الحكم بالطرق التي رسمها القانون لاستيفاء الحقوق بالتنفيذ علي أموال المدين .
·والمشرع لم يكتف بأن للزوجه استيفاء نفقتها بالطرق المقررة لجميع الحقوق وانما جعل عدم أداء الزوج المتعنت لدين النفقة جريمة .. بل أن المشرع أجاز تنفيذ حكم النفقة علي الزوج بالإكراه البدني .. إذ قرر المشرع بأنه إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات .. او في اجره الحضانه .. أو الرضاعة .. او المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ .. ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر آداء المبالغ المحكوم بها عليه أرمته المحكمة بالسداد فإذا لم يمتثل حكمت المحكمة بحسبه .. ولا يجوز أن تويد مدة الحبس عن ثلاثين يوما .. الا إذا ادي المحكوم عليه ما حكم به .. أو أحضر كفيلا فأنه يخلي سبيله .. وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية .
·ومما تجدر الاشارة إليه أن المادة/347 خاصة بتطبيق قاعدة موضوعية في الشريعة الاسلامية .. والزوج غير المسلم لا يرضخ لهذه الشريعة .. لانه يخضع للشريعه الخاصة به .. التي لا تقضي بما جاء في هذا النص .. لأنه لا يوجد في شريعتنا ما يسمح بالأخذ بنفس المبدأ الذي هو صورة من صور الإكراه البدني الذي كان معمولا به في الماضي .