عرض مشاركة واحدة
قديم 07 - 07 - 2012, 07:33 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,403,518

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

وثار التساؤل هل تنطبق أحكام هذه المادة علي جميع المصريين مسلمين ومسحيين .. وبالنسبة للمسيحيين هل تنطبق علي مختلفي الطائفة والملة بأعتبار أن الشريعة الاسلامية هي التى تنظر أي خلاف ينشأ .. أم تسري أحكام هذه المدة أيضاً علي متحدي الطائفة والملة .. وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 76 لسنه 54ق بجلسة 27/5/1986 ألاجابه علي التساؤل .. إذ تضمن " أن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانيا " في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته .. واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية .. إنما هي قواعد الاختصاص ومسائل اإجراءات وتسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها .. الامر الذي يتعين معه تطبيق ما ورد في الشريعة الخاصة من أحكام موضوعية عن الطاعة ، وتطبيق إجراءات دعوة الزوج للزوجه للدخول في طاعته وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية .
* ومما تجدر الاشارة إليه .. الى انه بالنسبة لدعوى الطاعة ، فأن الرأى الراجح يقول : -

" أن إلزام الزوجة بالطاعة هو التزام روحي .. وليس مدني ، فإذا لم تؤده الزوجة حسبما فرض الخالق ، فلا يجوز للزوج أن يستعدي القضاء عليها إدخالها في طاعته بحكم ينفذ عليها .. ذلك أن عقد الزواج في الشريعة المسيحية يرتب علي الزوجة التزانا بأن تطيع زوجها وان تكون خاضعة له ، ولكن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه عينا ، إذا رفضت الزوجة الوفاء به .. وتبعا لذلك المادة /11 مكرر ثانيا السالف الاشارة إليها تنظيما خاصا لاثبات خروج الزوجة عن طاعة زوجها بعد إنذراها بالدخول في طاعته .
وبصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي حل محل القانون رقم 44 لسنة 1979 ..
الغى المشرع تنفيذ حكم الطاعه جبرا على الزوجة ولم يعد هناك محل لتنفيذ حكم الطاعة علي الزوجة المسلمة تنفيذا جبريا .. ومن بابا أولى – بالنسبة للزوجة المسيحية أيضا .. وجعل المشرع جزاء خروج الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق .. هو وقف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقضي بالطاعة .. وانما يقضي بإيقاف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقض بالطاعة .. وانما يقضى بإيقاف نفقتها علي زوجها .. وذلك بأعتبار أن طاعة الزوجة لزوجها أمر مفروض ولا يحتاج إلى حكم قضائى .
  رد مع اقتباس