حكم الطاعة
الصادر ضد الزوجة هل يمكن تنفيذه جبرا ؟
تعددت الآراء في هذا الشأن : -
فذهب رأي : إلى أنه ليس هناك ما يمنع تنفيذ حكم الطاعة قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة والدخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائراتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ علي ..
" أن تنفيذ الحكم بالطاعة يكون قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة ودخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ "
* ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن هذه المادة تسري علي المصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين .. ويضيفون إلى أن في تطبيقها حفظا لكيان الأسرة خاصة .. وان القانون قرر بحبس الزوج الذي لم يؤد النفقة لزوجته .. وبالتالي يكون حق الزوج في الطاعة لابد ان يتم تنفيذه علي الزوجة جبرا !! ؟ .
أما الرأي الآخر :
وخلاصة هذا الرأي ان حكم الطاعة .. لا ينفذ جبرا على الزوجة ، تأسيسا على أن الزواج يقوم – بين الزوجين – على المودة والمحبة ... ويبنى هذا الرأي حجته على الأسباب آلاتية : -
أولا : أن الدين المسيحي من مقوماته المحبة والرحمة " من لا يحب أخاه يبقي في الموت " ( 1يو14 : 3 ) . أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ( 1كو13 : 13 ) " لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين وهذه الآيات وغيرها كثيرة في الكتاب المقدس ..
* أنه لا يتفق مع آداب الدين المسيحي .. أن يصدر حكم بإلزام الزوجة بطاعة زوجها ، وفضلا عن هذا .. فأن الزواج في المسيحية سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة .. رفع إلى مرتبة الإلهيات كالصلاة والصوم .. فهل هذه الأمور تصدر فيها أحكام إذا لم يمارسها الإنسان ؟!! .. أم انتنفيذها يرجع إلى ضمير الإنسان نفسه .. وأخيرا فهل بعد أن شبهت المسيحية ارتباط الرجل بالمرأة بارتباط السيد المسيح بالكنيسة .. وبعد أن قالت أن الزوجان يصيران جسد واحدا .. يكون مقبولا أن يجبر الزوج زوجته علي طاعته .. هذا الإكراه الذي يتنافي مع العقيدة التي يؤمن بها .. والتي طبقا لأحكام هذه العقيدة .. يعتبر ذلك إكراها لنفسه ؟!
ثانيا : يذكر الكتاب المقدس في ( كو3/18 )؟ " أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب " ، وفي ( 1بط3 ) " كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن " وكلمه الخضوع في هذا الصدد لا يدخل في معناها الرضوخ الإجباري .. أو الإكراه علي الخضوع .. إذ لو كان الأمر كذلك لاصبح الوضع مخالفات تماما للصفات الأساسية للروابط الاجتماعية والروحية التي ذكرناها ، بل الخضوع هنا معناه المسالمة .. والاعتراف بحق الزوج باعتباره الرأس التي تدير جسد الزوجية الواحد .
ثالثا : أن الدول الأوربية .. وهي تدين بالمسيحية حين قتنت مسائل الأحوال الشخصية .. راعت آداب الدين المسيحي فنصت جميعها .. علي عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها بالقوة الجبرية .. وأضافت أيضاً تعليلا لمسلكها هذا .. أن إكراه الزوجين علي ان يعيشا معا تحت سقف واحد .. أمر لا تستقيم به حياه الزوجية .. وفيه تعريضا لحياة الزوجين للخطر .. وأنه لا يتفق مع الحرية الشخصية .. وان ذلك أيضا غير مجد .. ذلك أن الزوجة التي ترغم علي دخول بيت الزوجية بالإكراه .. لا تلبث أن تجد السبيل إلى تركه .
رابعا : أن الشريعة الموسوية قد بينت أن جزاء عدم طاعة المرأة لزوجها .. هو سقوط حقوقها قبله .. فقد ورد بالتوراة ما مفاده أنه إذا ادعي الرجل أن المرأة لم تؤد له حقوقه واتضح صدقه فأنها تهمل .. وتنصح .. فإذا بقيت علي حالها .. فهي ناشز وتنذر بضياع حقوقها .. فإذا تمادت سقطت هذه الحقوق بما في ذلك نفقتها .. كما أنها لا تعطي لها وثيقة طلاق ألا بعد سنة .. فمن غير المعقول عقلا أن الشريعة الموسوية وهي شريعة العين بالعين .. لا تنفيذ الطاعة جبرا بينما تنفذ جبرا في شريعة الكمال والمحبة !! .
خامسا : أن الطاعة ليست قاصرة علي إقامة الزوجة في مسكن الزوجية كما سبق القول .. وانما هي تنصرف كذلك إلى الإيفاء بالحق الزوجي .. والي استقرار الزوجة في مسكن الزوجية .. والي إطاعتها للزوج فيما يتعلق بعد إدخال أحد في منزل الزوجية .. وفي طريقة إدارتها لشئون المنزل ، فهل هذه الحالات من المتصور معها تنفيذ الطاعة كرها وجبرا . ؟
موقف المشرع المصرى بالنسبة لأحكام الطاعة
نصت المادة /11 مكرر " ثانيا " من القانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين علي الآتي :-
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها .. أو من ينوب عنها .. وعليه ( الزوج ) أن يبين في هذا الإعلان المسكن الشرعي ، وللزوجه الاعتراض علي هذا الإنذار امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان .. وعليها ( الزوجة ) أن تبين في صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته .. وألا حكم بعدم قبول اعتراضها .. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب احد الزوجين التدخل إنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية ، وحسن المعاشرة فأن بأن لها ( المحكمة ) أن الخلاف مستحكم .. وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الواردة بنصوص القانون " .