ثانيا : المسكن الشرعي
·تتطلب المعاشرة الزوجية الصحيحه .. أن يهيئ الزوج منزلا أو مسكنا لزوجته يتناسب مع مركزه المالي والاجتماعي .. ولا يتعارض مع واجباته نحوها .. كحمايتها من الفتنه والمحافظة علي صحتها والذود عنها .. ويتعين علي الزوجة ان تلازم بيتها .. ولا تخرج منه ألا بأذن زوجها .. ولا تسمح لأحد في الدخول فيه ألا بأذن منه أيضاً .
·ولذلك يري رجال القانون أن من يسكن امراته في بنسيون مثلا .. وبصفة مستمرة لا يعتبر قد هيأ لها منزلا شرعيا صحيحا .. وكذلك من يلزم زوجته بالاقامه الدائمة في منزل خشب علي ساحل بحر .. أو في صحراء .. مع قدرته علي إسكانها في منزل من تلك المنازل المقامة بالأجر .. لا يكون قد هيأ لها أيضاً مسكنا شرعيا .. لما قد تتعرض له من الأمراض بالاقامه في مثل هذا المسكن .
مساكنه الزوجين لوالدة أحدهما :
·كثيرا ما يحدث في الواقع أن يدب النزاع في الأسرة بسبب مساكنه الزوجين لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوجة .. فتغصب الزوجة او يغضب الزوج .. وتثار مسألة " المسكن الشرعي " .. وهذه مسألة تقديريه للمحكمة .. فإذا استبان للمحكمة أن الزوج قادر علي أن يعيش بمفردة مع زوجته .. ولو في ظروف اكثر تواضعا من معيشته مع والدته فإن من واجبه نحوها شريكة حياته .. وحفظا للوئام .. أن ينفرد بمسكن مستقل .
·وقد أصدرت محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية لغير المسلمين بتاريخ 16 ابريل سنه 1956 حكما تتضمن هذا المعني في حالة عدم انسجام المعيشة المشتركة .. وتضمن الحكم المذكور ..
" بأن القول بأن الزوجين استطاعا – وقتا ما – أن يسكنا مع والدة الزوج –
علي ما كان فيها من احتكاك سابق .. لا يغير من الوضع زلا يعفي هذا الزوج
من تهيئه مسكن مستقل مادام أنه قادر عليه .. غذ أن المعيشة السابقة مع والدته كان مرجعها التسامح المؤقت من جانب الزوجة .. ومن الغريب أن هذا الأشكال السيكولوجي قد عبر عنه السيد المسيح بكمله موجزه في صدر ما كان يقرره من أن الزوجين يصبحان شخصا واحد فقال .. " ولذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمراته ويكون كلاهما جسدا واحدا " .
* وتبعا لذلك فقد ورد بمشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية في المادة 42 من اللائحة الموحدة علي الآتي : -
" علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز أقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما .. الا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخه .. أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالأقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسلاة أو الأولاد ذلك " .
------------------------