عرض مشاركة واحدة
قديم 07 - 07 - 2012, 07:29 PM   رقم المشاركة : ( 85 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,351,822

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع


من وجود علاقة زوجية
نصت المادة / 25 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد علي الآتي : -

" لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية : -
1 ) اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه .. والخنوثة .. والخصاء .
2 ) اذا كان احدهما مجنونا .
3 ) اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل .. والهري .. والجزام .. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج .
وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه – مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية .. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز الجنسي سواء كان ( عنه .. أو خنوثه .. أو خصاء ) أو بالجنون .. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له .. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر ..
ومرض ( العنه ) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا .. سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي ( عنه نفسية ) أو بسبب مرضي وتسمي ( عنه مرضية ) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه .. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله .. ولا يمكن البرء منه .
والحكمه من هذا المنع .. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه .. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة .. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها ..
لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز الجنسي مانعا من انعقاد الزواج .. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز الجنسي ..
وهذه الشروط هي : -
1 ) أن يكون العجز سابق علي الزواج
2 ) أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجي الشفاء منه .. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج .
3 ) أن يكون العجز جسميا .. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه .. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي .
* وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه .. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة
·وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز الجنسي مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام .. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا .. سواء علم به المصاب أو لم يعلم .. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه .
·وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله .
·أما بالنسبه لما ورد بالفقره ( 2 ) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج .. فذلك يرجع إلي أن المجنون .. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية .. وبالتالي لا اراده له .. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج .. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية .. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون .. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .
  رد مع اقتباس