الموضوع
:
الزواج فى العقيدة المسيحية
عرض مشاركة واحدة
06 - 07 - 2012, 08:06 PM
رقم المشاركة : (
7
)
Mary Naeem
† Admin Woman †
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
9
تـاريخ التسجيـل :
May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة :
Egypt
المشاركـــــــات :
1,313,576
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
إثبات شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية من الإجماع العام:
ج) الإجماع من الوجهة الكنسيّة
هذا الاجماع العام من الناحية القانونية المدنية: يقوم علي أساس " تعليم كنسي ينص علي وحده الزوجة. وسنعرض أيضاً أمثله لهذا التعليم من جهة
المذاهب المسيحية المختلفة
.
1-
الكاثوليك
:
ورد في باب " سر الزيجه " في كتاب التعليم المسيحي الروماني catechismus Romanus الذي طبع سنة 1786 في روما "بأمر الحبر الأعظم البابا بيوس الخامس" ما يأتي:
إننا آن تأملنا في شريعة الطبيعة بعد الخطيئة أو في شريعة موسي، فنطلع بسهولة ونعرف آن الزيجة قد فقدت وعدمت حسنها وجمالها الأول الأصلي لأنه في زمان الشريعة الطبيعية قد تحققنا وعلمنا عن كثيرين من الاباء القدماء كان متزوجين بنساء كثيرات معاً. أما فيما بعد ؛ في شريعة
موسي
فكان مسموحاً بذلك وإذا وجد سبب موجب وتدعو الضرورة إلي تلقي المرأة فيكتب لها كتاب طلاق. فهذان الأمران المذكوران قد
ارتفعا وزالا من زيجة الشريعة
الإنجيلية. والزيجه قد ارتدت إلي حالها الأول، لكون الزيجة بكثرة نساء كانت شيئاً غريباً عن طبيعة الزيجة (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ولو أن الآباء القدماء لم يلاموا علي زيجتهم بنساء كثيرات لأنهم ما فعلوا ذلك بغير إذن من
الله
وسماح منه تعالي. وربنا يسوع المسيح أوضح بطلان الزيجة بنساء كثيرات في تلك الألفاظ التي قالها "من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراتة ويكون الإثنين جسداً واحداً" ثم أضافه قائلاً " فليس هما اثنان ولكن جسد واحد" (متي 19: 5، 6). وأثبت ذلك
المجمع المقدس التريدنتيني
في القانون الثاني من الجلسة الرابعة والعشرين عن
سر الزيجة
. فالسيد المخلص في هذه الكلمات قد أوضح أيضاحاً بينا بأن الزيجة قد فرضت من الله هكذا: بأن تكون أقتراناً فيما بين اثنين فقط لا اكثر. الشئ الذي قد علمه أيضاً في مكان اخر وأوضحه جيداً حيث قال "من طلق أمرأة وتزوج بإخري فقد زني. وأن فارقت زوجها وتزوجت اخر فهي زانية" ( مرقس 10: 11، لوقا 16: 17).
فلو كان يجوز للرجل آن يتزوج بنساء كثيرات، لما كان يوجد سبب أصلاً أن يقال عنه أنه مجرم بخطيئة الزني إذا ما أقترن – عدا أمرأته التي عنده في البيت – بإمرأة اخري". وكذلك في قضية المرأة الأمر يجري هكذا. فالأجل هذا يلزمنا آن نعرف بإنه أذا كان احد من غير المؤمنين قد تزوجت بنساء كثيرات، حسب عادة أمته وطقسها. فلما يرتد إلي الديانة الصادقة والحقيقية، تأمرة
الكنيسة
أن يترك باقي النساء الآخر جميعهن ويأخذ المرأة التي أتخذها أولاً قبل جميعهن فتكون له إمرأة هي وحدها فقط شرعاً وعدلا".
2- البروتستانت:
نفس
الشريعة "الزوجة الواحدة"
يؤمن بها
البروتستانت
كما يظهر من " كتاب نظام التعليم في علم الاهوت القويم " الذي " يبين معتقد الكنيسة المسيحية الإنجيلية". فقد ورد في صفحة 396 منه في شرح الوصية السابعة: "
الكتاب
في
كلا العهدين
يكرم الزوج غاية الأكرام، ويعتبره رسما إليها، وقد وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة وهي بركة فائقة لجنسنا.
والقانون الأصلي الدائم فيه آن يكون رجل واحد وأمرأة واحدة وهو اقتران لا يجوز أنفكاكه إلا بالموت أو لسبب إخر ذكره المسيح. وما يظهر في الكتاب انه عدول عن هذا القانون كأتخاذ نساء كثيرات في العهد القديم، أنما هو بإحتمال الله لأسباب وقتيه، وهو خلاف ما اعتاده العبرانيون انفسهم في كل العصور اما المسيح فأثبت القانون بدون ادني التباس (متي 19: 3 –9، مرقس 10: 4 –9، لوقا 16: 18، متي 5 : 32). ولا يجيز
الطلاق
الكامل الذي يحل للإنسان زواجاً أخر إلا لزنا، بموجب تعليم المسيح (متي 5: 31، 32، 19: 3-9).
ورأي البروتستانت هذا عبر عنه كذلك قاموس
الكتاب المقدس
للدكتور جيمس هيستنجز J. Hastings
إذ ورد فيه :" إن أول تغيير أحدثته المسيحية هو وحدة
الزواج
ومنع تعدده " وقد ذكر الكتاب أيضاً آن
الآيتين
4، 5 من انجيل متي 19 تمنعان وجود زوجة ثانية.
3- أما الأسقفيون:
فإن رأيهم صريح في وحدة الزواج عبر عنه الدكتور تشيثام Cheetham رئيس الشمامسة السقفة واستاذ علم الاهوت الرعوي بكلية الملك بلندن في كتابة Dictionary of Christian Antiquities أذا ورد فيه " إن التعديلات التي احدثها ربنا في قانون الزواج والطلاق العبران كما كانت قائمة في ايامه هي اثنتان:
"أ" أنه أرجع قاعدة الزواج الواحد monogamy
"ب" ولم يسمح بالطلاق إلا علي اساس زنا الزوجة...
أما رأينا نحن الأورثوذكس:
فهو واضح مما سبق أن
ومع ذلك فسنشرحه بالأدله التي سيتضمنها
هذا الكتاب كله
. ولكننا نكتفي في هذا الفصل الإجمالي بما ورد في صفحة 119 من كتاب التميز – وهو أحد أجزاء مخطوطه قديمة بدير السريان بوادي النطرون – من أنه " لا يجوز للمرء ما دامت امرأة حية أن يتخذ عليها أخري".
انظر أيضاً الباب الخاص بمنع تعدد الزوجات بسبب قوانين كنسية صريحة.
الأوسمة والجوائز لـ »
Mary Naeem
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
Mary Naeem
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
Mary Naeem
المواضيع
لا توجد مواضيع
Mary Naeem
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى Mary Naeem
زيارة موقع Mary Naeem المفضل
البحث عن كل مشاركات Mary Naeem