(د) الرمي بسهم أو بحربة أو القتل بالسيف: استعملت أدوات الحرب هذه في حالة الفتن وزيغان الشعب عن عبادة الله وطاعته. فكان كل من اقتحم الجبل يوم نزول الشريعة يرمى بسهم سواء أكان إنسانًا أم بهيمة (عب 12: 20 وخر 19: 13). وقتل فينحاس بالرمح صاحب المرأة المديانية مع المرأة نفسها (عد 25: 7 و 8) ليرفع الوبأ عن إسرائيل. واستعمل اللاويون السيف لتأديب عبدة العجل (خر 32: 27) كما أوصت الشريعة بابادة كل مدينة تعبد آلهة غريبة بحد السيف (تث 13: 13-15). وبالسيف أباد إيليا جميع أنبياء البعل (1 مل 19: 1).
(هـ) التغريق: وقد ذكرت هذه الطريقة في الإنجيل (مت 18: 6 ومر 9: 42). ولم تكن هذه العادة عند اليهود في الأصل. ولكنها كانت عند البابليين الذين حكمت شريعتهم بتغريق المرأة المتمردة على زوجها.
(و) النشر والتمزيق بالنوارج: يذكر رسول العبرانيين قتل بعض الشهداء نشرًا (عب 11: 37). ويذكر عاموس (عا 1: 3) القتل دوسًا بنوارج من حديد. وفي الأمثال (ام 20: 26) يقول: "الملك الحكيم يشتت الأشرار ويمر عليهم النوارج" والشريعة لا تنص على القصاص بهذه الطريقة. ويقول أحد الأسفار غير القانونية وهو "شهادة اشعياء" أن هذا النبي قُتل منشورًا بالمنشار.