(2) القتل سهوًا أو خطأ:
أي عن غير عمد أو بدون تدبير مسبق، كأن "دفعه بغتة بدون عداوة. أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد. أو حجرًا ما مما يُقتل به بلا روية، أسقطه عليه فمات، وهو ليس عدوًا له ولا طالبًا أذيته (عد 35: 22-24)، "ومن ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبًا، فاندفعت يده بالفأس... وأفلت الحديد... وأصاب صاحبه فمات" (تث 19: 4و5). فلم يكن على مثل هذا حكم الموت، بل كان له الحق في أن يهرب إلى اقرب مدينة إليه من مدن الملجأ قبل أن يلحق به ولي الدم (تث 19: 6). فيقيم بها - بعد ثبوت عدم تعمده القتل - إلى موت الكاهن العظيم في تلك الأيام. "ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجئه التي هرب إليها، ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه، وقتل ولي الدم القاتل، فليس له دم ... أما بعد موت الكاهن العظيم، فيرجع القاتل إلى أرض ملكه" (عد 35: 26-28).