(1) - القتل عمدًا:
أي عن ترصد وسبق إصرار. وكانت عقوبة ذلك الإعدام، حسب الأمر الإلهي: "من ضرب إنسانًا فمات، يُقتل قتلًا" (خر 21: 12، انظر أيضًا لا 24: 17و24). ولو احتمى "بمذبح الرب"، إذ أمر الرب: "من عند مذبحي تأخذه للموت" (خر 21: 14، انظر 1مل 2: 28-35). وكان الله قد سبق أن قال لنوح: "من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. من الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان، بالإنسان يُسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان" (تك 9: 5و6). فمن يقتل إنسانًا عمدًا فإنه يقتل صورة الله فيه.
وكان القتل العمد يشمل الضرب بآلة قاتلة مثل الضرب بحجر أو بأداة يد من خشب مما يُقتل به فهو قاتل، أو إن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئًا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات" (عد 35: 16-21).
ولم يكن يُحكم على القاتل بالإعدام إلا على فم شاهدين على الأقل، فلا يُحكم عليه بالموت على فم شاهد واحد (تث 17: 6، 19: 15). كما لم يكن يجوز أخذ فدية عن نفس القاتل المذنب، أي من تثبت إدانته "لأن دم القتيل يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفَّر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه" (عد 35: 30-33). وكان من حق "ولي الدم" أن "يقتل القاتل" حين يصادفه يقتله" (عد 35: 19).