(4) القتل الجائز ويكون القتل حلالًا أو واجبًا في الحالات الآتية كما ذُكِر من أحداث الكتاب:أ- قتل من حُكِمَ عليه بالموت لأنه قتل أو عمل ذنبًا آخر يستحق الإعدام مما ذكر في خر 21: 15-17 أو في لا 20: 10 و 24: 14-16 و 23 وغير ذلك (راجع مادة قصاص).
ب- إذا أدرك وليّ القتيل قاتله خارج مدن الملجأ وقبل أن يموت الكاهن العظيم الذي حدثت الجريمة في عهده. وتمنع الشريعة افتدائه (عد 35: 32).
ج- وتقضي الشريعة بقتل الأعداء في الحرب لبلا هوادة. وقد أوصى بعض الأنبياء بتحريم بعض أعداء الله الاردياء أي أوصى بابادتهم هم ومواشيهم (1 صم 15: 3 وقض 5: 22-31).