ثالثًا: الزواج المحرم:
ونجد ذلك مشروحًا في الإصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين، كما نجده بإيجاز في اللاويين (20: 17- 21) والتثنية (27: 20-23). ونري أن ذلك ينطبق علي الزواج الثاني في حالة وجود الزوجة الأولي أو بعد موتها، باستثناء الزواج من أخت الزوجة، لأن الأمر صريح: "لا تأخذ امرأة علي أختها للضر" (لا 18: 18)، وهذا يعني ضمنًا أنه يستطيع أن يتزوج بأخت الزوجة متي توفيت الزوجة.
وقد تزوج إبراهيم أخته غير الشقيقة (تك 20: 21). كما تزوج يعقوب أختين في وقت واحد (تك 29: 21- 30). وقد حدث ذلك قبل أن تنص الشريعة علي تحريم مثل هذه الحالات.
ويظن البعض أن ما حدث في كورنثوس (1 كو 5: 1) كان بعد وفاة الأب، ولكن حيث أن النص يقول: "حتي أن تكون للإنسان امرأة أبيه" (وليس "أرملة أبيه")، فالأرجح أنها كانت علاقة غير مشروعة مع الزوجة الثانية الشابة.