ثانيًا: عوائد الزواج:
كانت عوائد الزواج- في الكتاب المقدس- تشمل حادثين هما: الخطبة والزفاف.
(أ) الخطبة:كانت الخطبة- في بلاد الشرق الأوسط- تعتبر ملزمة مثل الزواج تمامًا، فكثيرًا ما تسمي "المخطوبة"- في الكتاب المقدس - بزوجة، وكانت تحت الالتزام بالأمانة (تك 29: 21، تث 22: 23 و24، مت 1: 18 و20). كما كان "الخطيب" يسمي "يسمي "بعلًا" أو "زوجًا" (يوئيل 1: 8، مت 1: 19). ولكن الكتاب المقدس لا يذكر حقوق الخطيبة في حالة فك الخطبة، لكن قانون حمورابي (المواد 159 و160) يقرر أنه إذا فك زوج المستقبل الخطبة، كان لأب العروس الحق في الاحتفاظ بكل هداياه للعروس. ولكن إذا كان أبو العروس هو الذي فك الخطبة، فكان عليه أن يعوض العريس بضعف قيمة الهدايا. ويفترض وجود نوع من إشهار ذلك علانية، ولكن لا نعلم مدي تلك العلانية، فقد أراد يوسف تخلية العذراء مريم سرًّا (مت 1: 19).