(1) إذا رد العبد المديون أو السارق دينه أو سرقته.
(2) بعد أن ينهي ست سنين من الخدمة, لأن أقصى مدة لعبودية العبراني هي ست سنوات.
(3) عند حلول سنة اليوبيل (لا 25: 39 و40) أما إذا رفض العبد أن يعتق فيثقب سيده أذنه بالمثقب ويكرسه عبدًا إلى الأبد. وإلا فإنه يرجع إلى أهله ومعه من الغلات والقطيع والبيدر والمعصرة. وقد أوصى الناموس بمعاملة العبيد العبرانيين برفق (لا 25: 43). وسمح للعبد بأن يتزوج بابنة سيده (1 أخبار 2: 35). أما المستعبدات فلم يكن لهن حق الانعتاق بعد السنوات الست. وكان على مقتني الجارية أن يتزوجها, أو يزوجها لابنه, ولا يردها لأبيها أو ينقل ملكيتها إلى مقتن عبراني آخر. ولم يكن له حق بيعها إلى أجنبي (خر 21: 7-11). وظلت عبودية العبرانيين للعبرانيين سارية حتى العودة من السبي, فألغوها وحرّموها.