عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20 - 08 - 2016, 01:01 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,352,592

فتوى جديدة لياسر برهامى
فتوى جديدة لياسر برهامى



أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأمهات من أجل أداء العمرة.

فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم مِن ابتنها وزوج ابنتها لعمل عمرة، لأن الأم فقيرة؟".

وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها:"لا يجزئ إخراج البنت زكاة مالها لأمها؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول «الآباء والأمهات، والأجداد والجدات»، ولا للفروع "الأبناء والبنات والأحفاد»".

وأضاف "برهامى": "لكن يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله إلى أم زوجته إذا كانت مِن أهل المصارف الثمانية؛ لأنه لا تلزمه نفقتها، ولكن العمرة لا تعد ضمن الحاجات التى مِن أجلها يُعطَى الفقير الزكاة".
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
رد مع اقتباس